السيد محمد تقي المدرسي
127
أحكام الزواج وفقه الأسرة
محل المتعة السنة الشريفة : 1 - في حديث روي عن الإمام الرضا عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال : " لا ينبغي لك أن تتزوج إلّا بمؤمنة أو مسلمة " « 1 » . 2 - وروى علي بن فضال عن بعض الأصحاب عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : " لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة " « 2 » . 3 - وروي عنه أيضا : " لا بأس بالرجل ان يتمتع بالمجوسية " « 3 » . الأحكام 1 - يجوز عقد نكاح المتعة بين مؤمنين ، ويجوز أن يتمتع المؤمن بمسلمة حتى لوخالفته في مذهبه على أن تعترف بالمتعة عقداً شرعيا . 2 - لا يجوز التمتع بالمشركة ، أما المسيحية واليهودية والمجوسية فيجوز التمتع بها ، ولكن يمنعها عن شرب الخمر وارتكاب المحرمات . 3 - لا يجوز التمتع بالناصبية التي تظهر العداء لأهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب المتعة ، ص 452 الباب 7 ، ح 2 . ( 2 ) - المصدر ، ص 462 ، الباب 13 ، ح 2 . ( 3 ) - المصدر ، ح 5 .